السيد محسن الحكيم
15
مستمسك العروة
في الأوقاف العامة ( 1 ) ونحوها . ( مسألة 1 ) : لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال ( 2 ) بل الأعيان ، فلا تصح في الديون ( 3 ) ، فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح . وكذا لا تصح في المنافع ، بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف